السيد محمد باقر الصدر

234

بحوث في علم الأصول

العام يتعنون بنقيض موضوع حكم الخاص . وبذلك يصبح موضوع حكم العام مركبا من جزءين . أحدهما ، موضوع العام - الفقر - والثاني - عدم الفسق ، وقد تقدم تفصيله . 2 - المسلك الثاني : وهو مسلك المحقق العراقي القائل بإنكار التعنون ، حيث ذهب إلى أنّ المخصص المتصل بمنزلة موت بعض أفراد العام ، وهذا لا يوجب أخذه قيدا في موضوع العام ، فيبقى العام على حاله ، غايته انّه خرج بالتخصيص كأنّهم ماتوا . وهنا أطروحة استصحاب العدم الأزلي ، يمكن تعقلها على المسلك الأول بلا إشكال ، حيث يقال : إنّ موضوع العام بعد تخصيصه بالمنفصل ، أصبح مركبا من جزءين ، الفقر ، وعدم الفسق ، والأول محرز بالوجدان ، والثاني نحرزه بالاستصحاب ، وحينئذ ، في مورد كون المخصّص صفة غير مسبوقة بالعدم ، من قبيل ، الأمويّة ، والقرشيّة ، يقع النزاع ، في انّه ، هل يجري استصحاب عدم القرشيّة أو لا . وأمّا بناء على المسلك الثاني : فإنّ أطروحة استصحاب العدم الأزلي لا يمكن تعقلها ، لأنّ موضوع حكم العام لا يتعنون ، بل يبقى موضوعه ذات الفقير حتى بعد التخصيص ، إذن ، فعدم الخاص - الذي هو « عدم الفسق » أو « عدم القرشية » - ليس جزءا من موضوع حكم العام ، إذ لو كان جزءا من موضوع حكم العام ، لكان هذا خلف إنكار التعنون ، وحينئذ ، إذا لم يكن عدم الخاص جزءا من موضوع حكم العام ، فكيف يعقل جريان الاستصحاب في « عدم الفسق » فضلا عن « عدم القرشية » . إذن فباب الاستصحاب الموضوعي لإحراز حكم العام فسد نهائيا ، قبل وصول النوبة إلى إحراز حكم الخاص بهذا الاستصحاب ، لأنّ الاستصحاب إنّما يجري لإثبات حكم شرعي ، أو موضوع لحكم شرعي ، والمفروض انّ « عدم الفسق » ليس جزءا من موضوع حكم العام ، إذن فهو ليس حكما شرعيا أو موضوعا أو أثرا لحكم شرعي . والذي يبدو من صاحب الكفاية - وهو بصدد